الأوزاعي؛ لأنه معنى مقدّر بالشرع بالنص فلم يكن للاجتهاد مدخل فيه كدية الأحرار.
[١٩٩٣] مسأله: إذا تداعيا دارًا في يد غيرهما، وتعارضت بيناتهما قسمت الدار بينهما بعد أيمانهما على الظاهر الصحيح من المذهب، وللشافعي قول: إنه يقرع بينهما فيحكم لمن خرجت له القرعة؛ فدليلنا ما روى تميم بن طرفة الطائي أن رجلين تنازعا شيئاً، وأقام كل واحد بينته، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، ولأنهما حجتان تعارضتا، لو انفرد أحد المتداعيين بها لحكم له بالملك، فوجب إذا تعارضتا أن يقسم الشيء بينهما، أصله اليد، ولأنهما قد تساويا في سبب الاستحقاق، والشيء ممّا يصحّ فيه الاشتراك، فوجب القضاء به لهما كالأخوين الشقيقين.
[١٩٩٤] مسألة: إذا تداعى رجلان دارًا في يد غيرهما ممن لا يدّعيها لنفسه، وأقام أحدهما البينة أنها ملك له منذ سنة، والآخر أنها ملكه منذ سنتين، حكم بها لصاحب الملك المتقدم، وللشافعي قول: إنّه يحكم بها لهما بالسوية؛ فدليلنا أن البينة إذا شهدت بالملك منذ سنين فإنا نحكم بالملك منذ ذلك الوقت، بدليل أن النتاج يكون للمشهود له، فإذا كان كذلك فقد تساوت البينتان في الظاهر بالشيء بالشهادة بالملك المتقدّم فكان لها مزية، فوجب تقديمها على البينة التي قامت بالشهادة بالملك المتأخر.
[١٩٩٥] مسألة: إذا اختلف الزوجان في صاع البيت فادعى كل واحد منهما أنّه له، ولا بينة لهما، ولا لأحدهما، نظر فما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها، وما كان من متاع الرجل فهو له مع يمينه، وما كان يصلح لهما فاختلفا فيه، فقال مالك: هو للرجل مع يمينه، وقال المغيرة: