للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو بينهما بعد أيمانهما، سواء كان اختلافهما قبل الطلاق، أو بعده، وقال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له، وإلا كان الجميع بينهما بعد أيمانهما؛ فدليلنا أنّ اليد لما كانت مؤثرة في الملك ودالة عليه، وكان لكل واحد منهما يد في الدّار وجب عند تنازعهما أن يعتبر أظهرهما في الدّعوى ومن يشهد له العرف بقوة دعواه، لقوله تعالى: "وأمر بالعرف"، وقوله في قصة يوسف: "إن كان قميصه قد من قبل" الآية، فجعل قوة دعوى كل واحد منهما معلّقة على ما يشهد الغالب، فكذلك في مسألتنا، والعرف أنّ النساء يتخذن ما يصلح لهن، والرجال يتخذون ما يصلح لهم، فيثبت ما قلناه، ودليلنا [على] أن ما يصلح لهما يكون للرجل، خلافاً للمغيرة، أن جنبته أرجح بكون البيت له، وهي تابعة له فيه، والظاهر فيما يكون في بيت الإنسان أنّه له إلا ما شهد العرف بأن الأغلب كونه للمرأة، ووجه قول المغيرة، أن البيت مضاف إليهما وأيديهما متساوية، فإذا لم يكن الأغلب كون الشيء يصلح لأحدهما، وجب أن يكون بينهما.

[١٩٩٦] مسألة: إذا كان لرجل على إنسان دين فجحد فحصل له عنده وديعة، أو عارية، أو غصب، أو غير ذلك من وجوه الحيازة، من جنس حقه أو من غير جنسه، فأراد أن يأخذ حقه منه، ففيه روايتان: إحداهما: أن له ذلك إن لم يكن عليه دين لغيره، وإن كان عليه دين أخذ بمقدار ما يصيبه من المحاصة، سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه، وهو قول الشافعي، والأخرى: أنه ليس له ذلك بوجه، ولكن يرد ما عنده ثم يطالبه بحقه، وقال أبو حنيفة: إن كان الذي حصل في يده جنس حقه فله أخذه، وإن كان من غير جنسه فليس له أخذه.

فدليلنا على الجواز حديث هند أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ منه سرًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>