[٢٠٠٩] مسألة: إذا أعتق المسلم عبداً له نصرانياً فالولاء مراعى، فإن
أسلم كان ميراثه للمسلم إن مات، وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم عليه، وقالى الشافعي: يثبت له عليه الولاء ويرثه؛ فدليلنا أن الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء، وآكد منه، لأن الولاء مشبه به، وقد ثبت أنّه لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب، فكذلك الولاء.
[٢٠١٠] مسألة: إذا أعتق عبده عن رجل، فالولاء للمعتق عنه، أعتقه بإذنه أو بغير إذنه، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه إذا أعتق عبده عن غيره فقد ملّكه إياه بشرط العتق عنه، فكان كالوكيل، ولأنّ الولاء جار مجرى النسب، فلا يفتقر حصوله لمن لم يحصل له الإذن منه، ولأنه أعتقه عنه من مال نفسه فكان الولاء للمعتق عنه كما لو استأذنه.
[٢٠١١] مسألة: ولاء السائبة لجماعة المسلمين، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لما قدمناه، ولأن قوله: أنت سائبة مأخوذ من التسيُّب وإخراج اليد عنه جملة، كالجمل المسيب الذي لا يعرض له كما كانت العرب تفعله، وما دام الولاء ثابتاً له عليه فلم يحصل المعنى المقصود.
[٢٠١٢] مسألة: لا مدخل للنساء في الإرث بالولاء، فإذا ترك ابناً ومولى وابنته فالميراث للابن دون البنت، وقال طاوس وشريح: الولاء بينهما كوراثة المال؛ فدليلنا أن الميراث بالنسب أقوى من الميراث بالولاء، بدليل أنّه مشبه به، وأنه لا يورث بالولاء إلا مع عدم ما يورث به من النسب، وإذا ثبت ذلك، ثم لم يكن للنساء مدخل في التوريث بما تراخى من النسب، كان بأن لا يكون لهن مدخل في التوريث بما تراخى من النسب أولى.
[٢٠١٣] مسألة: الولاء مستحق بالقرب، والابن أولى به من ابن الابن، ولا يستحق البطن الثاني شيئاً ما بقي أحد من البطن الأعلى، وقال