شريح: يشتركان فيه كإرث المال؛ فدليلنا أن الولاء مع اختصاصه بالتعصيب يختص بمن قوي تعصيبه وقرب دون من بعد عنه، بخلاف الميراث، لأن الجد لا يرث بالولاء مع الابن ويرث معه في المال فثبت أن الولاء طريقه طريق الولايات فهو للأقرب فالأقرب، ولأن ما يستحق بالتعصيب شيئان ميراث وولاية، إما في نكاح أو قصاص، وفي كل ذلك لا يدخل أبناء الأبناء مع وجود آبائهم وعمومتهم، فكذلك الإرث به.
[٢٠١٤] مسألة: المولى الأسفل لا يرث، وقال طاوس: يرث؛ فدليلنا أن الإرث بالولاء يستحق بالإنعام، والمولى من أسفل لا إنعام له، بل هو منعم عليه، فلم يستحق الميراث.
[٢٠١٥] مسألة: جر الولاء ثابت للأب، خلافاً لما يحكى عن رافع بن خديج وعكرمة ومجاهد؛ لأن ذلك إجماع حكم عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وفي حديث الزبير: أنه مر بقنية فسأل عنهم فقيل: هم موالي رافع وأبوهم عبد للحرة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لهم: انتسبوا إلي فأنا مولاكم، فقال رافع: بل هم موالي أنا أعتقت أمهم، فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، ولم يخالف عليه أحد، ولأن انتساب الولد إلى قبيلة أمه وجهتها لعدم ذلك من جهة الأب، بدليل أنه لو أمكن ذلك في الابتداء لم ينتسب إلى الأم، وأنّه إذا عاد إمكانه في ولد الملاعنة عاد الانتساب إلى الأب، وإذا ثبت ذلك ثم كان غير ممكن في هذا الموضع لرق الأب، فيجب إذا زال المعنى المانع، أن يزول ما امتنع لأجله ويعود النسب إلى الأب.