للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشاء الأخيرة في اليوم الأول قبل مغيب الشفق، وقد ثبت أنه لم يرد قبل غياب الحمرة، فعلم أنه أراد قبل البياض وحديث النعمان بن بشير قال أنا أعلم بوقت صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها لسقوط القمر لثلاث. ومعلوم أن سقوطه يكون قبل غروب البياض، والتعلق في ذلك بالأخبار أولى من الاعتلال وقد قيل: إن العشاء يتعلق بالغوارب كتعليق الصبح بالطوالع، والطوالع ثلاث، كما أن الغوارب ثلاث، والصبح يتعلق دخول وقتها بالأوسط، والطوالع الفجران والشمس والغوارب الشفقان والشمس.

[١٨٠] مسألة: آخر وقتها إذا مضى ثلث الليل الأول، خلافا لأبي حنيفة وابن حبيب في قولهما نصفه، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي عليهما السلام العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وقال الوقت بين هذين، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>