[١٧٧] مسألة: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن آخر وقتها اصفرار الشمس، لحديث جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - اليوم الأول حين صار الظل مثله وفي اليوم الثاني حين كان مثليه، ولأنهما صلاتان يتعاقبان يجمع بينهما بحق النسك، فوجب أن يكون أولاهما أقصرهما وقتا كالمغرب والعشاء ولأنها صلاة وقت أولها بالظل فكذلك آخرها كالظهر.
[١٧٨] مسألة: المغرب عندنا وقت واحد في الاختيار، وقال ابن الجهم , وغيره: لها وقتان كسائر الصلوات، وهو قول أبي حنيفة، ودليلنا حديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب حين أفطر الصائم، وقال في اليوم الثاني: ثم صلى بي المغرب للوقت الأول لم يؤخرها، وقال: الوقت بين هذين، ولأنها صلاة من الخمس، فوجب أن تكون جنس وقتها كجنس عددها من شفع ووتر كسائر الصلوات.
[١٧٩] مسألة: الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيابه الحمرة، خلافا لأبي حنيفة، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء الأخيرة حين غاب الشفق، وهذا الاسم يتناول الحمرة والبياض، فيجب حمله على أسبقهما، وفي حديث عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالسائل له عن الأوقات