الفرع، وهو أن الشك في عدد الركعات يلغي شكه ويبني على يقينه، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في "المعلم"، وفي شرح كتاب التلقين، بما يؤكد عندك صحة هذا الذي قلناه، ومما يعول علهي الراوون للخبر الذي ينكره الأستاذ أن إنكاره له يخرم الثقة، ومبني الأخبار على حصول الثقة.
وذكر أبو العباس أن هذا لا يخرم الثقة خرما كليا، ولكن الشيخ لو صدق التلميذ لكان آكد في الثقة، ولسن متعبدين بمطالعة بلوغ أقصى النهايات في الثقة، ولهذا يعمل برواية مالك للحديث، كما يعمل برواية عدل آخر لم يشتهر بالعدالة والأمانة اشتهار مالك، وإنما تؤثر قوة الثقة في الترجيح لخبر على خبر، وأما أن يقتضي التقاصر عن البلوغ إلى نهاية الثقة رد الخبر، فلا يجب ذلك، وقد قيل: إنه قد حصل الاتفاق على أن الشيخ إذا شك في لظفه أو إعراب لفظة، وحقق التلميذ أنه رواها عنه، فإن ذلك لا يوجب التوقف عما قاله التلميذ، فكذلك إذا نسي الشيخ جملة الحديث.
وقد يشير الآخرون إلى أن الفرق بين نسيان الكل، والبعض، أن نسيان البعض يمكن وجرت العادة به، ونسيان كل الحديث بعيد من جهة العادة، فتشكك الشيخ فيه ريبة توجب رده.
والتحقيق في هذا الفرق النظر في حال الحديث، وحال الشيخ، وبعد الزمن وقربه، فالأئمة المثكرون من الرواية الذي روى عنهم عدد الرمل لا يطالبون بحفظ جميع ما أملوه وأرووه مطالبة من لم يرو إلا حديثا أو حديثين، والمعروف بالحفظ والبعد عن النسيان بخلاف المعروف بخلاف ذلك، وحديث يقول التلميذ للشيخ: سمعته منك منذ أربعين عاما بخلاف حديث يقول له: سمعته منك بالأمس، وكذلك نسيان إعراب لفظة ولفظة، أقرب من نسيان حديث طويل بأسره.
فهذا النحو من النظر يجب أن يسلك في استرابة الحديث وقوته وضعفه، إذا شك الشيخ فيه، وهي الطريقة عندي، وقد [روى] أهل العراق خبر الولي في النكاح الذي رواه ابن شهاب (ص ٢٣٨) وهو قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، لما عرض الحديث على ابن شهاب فأنكره، وابن شهاب من المكثرين للرواية، لكنه من الحفاظ، فقد تتعارض قرائن الأحوال في الشيخ هذا النحو من التعارض، ولكن