للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذكور هو الكفر، وهكذا لما سمع ابن أم مكتوم: (لا يستوي القاعدون) الآية، وهو ير شكا ضرارته، أنزل الله سبحانه: (غير أولى الضرر) وتتبع أمثال هذه القصص يطول.

وللواقفية في بعضها مجال، (فـ ....) التعميم قطعا على صلاح التعميم، وأن التخوف سبب صلاح اللفظ للاستدلال (...) (ص ١١٦) على الاستيعاب، وبعض ما أوردناه لا يمكن تأويله على هذا الوجه، ولكن القاضي ابن الطيب عول فيه على تجويز قرائن صحبته أشعرت باستيعابه، فلأجلها تعلق القوم به، وهذا عندي إنما يحسن التشكيك والتوقف بسببه في نقل حادثة، أو حادثتين، أو نقل أمر عن رجل، أو رجلين، وأما قصص يكثر تعدادها من رجال مختلفي الآراء والمذاهب، ويكثر تعدادهم، فتقدير مثل هذا المجوز في حق جميعهم، وفي عين كل قصة، ثم لا يؤثر ذلك عن واحد منهم مع كثرتهم، ولا اتفق ظهوره في حادثة مع تباين أزمانها، واختلاف أجناسهم ومبالغتهم أيضا في طرق الحجاج، وإظهار الحق، فإن هذا بعيد في العوائد.

ومن أعظم ما يمنع القاضي عن طريق القدح إلى مثل هذا الاستدلال قطعه على صحة القول بخبر الواحد والقياس ومسالكه فيهما استقراء ما وقع من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وحجاج بعضهم على بعض، ومن قرأ كلامه في كتابه على هذين المسألتين وتدبر وجه حجاجه بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فيها، علم أن هذا القدح يبعد على أصله. ويتطرق به إليه لو ثبت في القدح في حجاجه على وجه لعلنا أن نذكره في مواضعه إن شاء الله. ولا تظن بي وقد ملت إلى تصحيح مثل هذا الحجاج أن أقول بالعموم على مسالك جماهير من قال به من المتقدمين، بل مسلكي فيه قريب مما سلكه أبو المعالي في كتابه هذا، وبسطه يطول، وقد نشير في كتاب التأويلات إليه إن شاء الله عز وجل، وبالله التوفيق ولا رب سواه.

[فصل في أقل الجمع]

الكلام في هذه المسألة من ثلاثة أوجه:

- أحدها: إظهار ثمرتها.

<<  <   >  >>