هذا دون الرجال. جوابه أنه من الممكن أن يكون المخاطب رجالا سمعت الخطاب لهم ثم افترقوا واندرسوا قبل النقل واخترموا دونه، أو لهم عذر مما تقدمت الإشارة إليه.
ومما رد عليهم به القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن ما لا تعم البلوى به وهو مما يخص، قد يكون الذين يخصهم جماعة فيجب أن لا يقبل هذا الخبر إلا من جماعة، وكون هذه الجماعة قاصرة عن الجماعة التي يشير إليها المخالف لا يمنع من طرد علتهم في كون هذه الجماعة الخاصة ينقل جميعها ما خصوا، فإن صح انفراد واحد منهم بالنقل صح انفراد واحد بالنقل دون الجماعة الكبيرة.
ومما رد عليهم به أيضا أن (...) تعم البلوى بحكمه، وقد اختلفت فيه الصحابة المهاجرون والأنصار حتى استفتوا في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا خبرهن، فلو كان ما تعم البلوى به لا يقبل فيه خبر الواحد لم يقبل فيه الصحابة خبر من أخبرهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا، وقد قابل الآخرون برد الخبر بتوريث الجدة وخبر أبي موسى في الاستئذان لما كان الآحاد نقلوا ما يعم، ونحن قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب العذر في رد هذين الخبرين، فمن طالعه هنالك علم بطلان تعلقهم به، وقد نوقض المخالفون في هذا في مسائل تعم البلوى بها، قبلوا فيها خبر واحد، ولا حاجة لإيرادها، لأنها قد يتركون كونها تعم البلوى بها. ومن نظر في أحكام الفقه في الصلاة والرعاف في الصلاة، والقيء فيها، وإيجاب الوضوء من ذلك، والأمر عن غسل منها أن يغسل، وإيجاب الوتر عند المخالف عمل منذ ذلك ما يجزيه في هذا الباب، وما يناقض به المخالف إذا علم مذهبه في هذه الفروع، وهذا نهاية ما يقال في هذا الباب.
[فصل في القراءة الشاذة]
اعلم أن هذا الباب نوع من المسالة التي فرغنا منها الآن، وأنا نبني على ما نبهناك عليه من أن الأخبار منقسمة إلى ما يقطع على صدقه أو كذبه أو يشك فيه، وإن مما يقطع على كذبه مجيء الخبر آحادا ومن حقه أنينقل تواترا، إما بسبب دنيا كما تقدم مثاله، أو بسبب تعجب واستغراب كما تقدم مثاله أيضا، والخلاف المشار إليه في القراءة الشاذة هل يعمل بها أم لا؟ مبنى (ص ٢٤٧) على هذا مع حصول الاتفاق على (...) ما في