للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصاحف الآن، إثباتها في المصحف و (ذ ...) أن الثقة بها والقطع (...) لا يوجب (...) كما تقدم بيانه.

وأما العمل بها في الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام فهذا (...) أبو المعالي إلى الشافعي أنه ينكر العمل بالقراءة الشاذة، واستنبط ذلك له من (...) بالله لا يجب تتابعه مع قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وأضاف إلى أبي (...) أنه يرى (... لى) وجوب التتابع في صوم هذه الكفارة (فاد ...) ما نسبه إلى الشافعي، ففيه نظر، وقد يرى الشافعي ترك التتابع (... خر) قابل به قراءة ابن مسعود وعارضها ورجحها عليها، ولا ينكر أصولي الترجيح في مثل هذا عند تعارض الأدلة (...) الشافعي (... ت) في الرضعات المحرمات، ويقول: لا يحرم الرضيع إلا بخمس مصات فأكثر لا أقل منها، وذلك أن عائشة رضي الله عنها روت الحديث المشهور "أن المصات المحرمات كن عشرا فنسخن إلى خمس"، فهذا الشافعي هاهنا قد [يمكن] أن يقال: إنما عول على قراءة شاذة (...) نقل آحادا.

وأما أبو حنيفة فكذلك يقول فيه أيضا، لأنه من الممكن أن يوجب التتابع في كفارة اليمين بدليل آخر ظهر ولم (...) قراءة ابن مسعود، وقد ورد في القرآن اشتراط التتابع في صيام بعض الكفارات كالظاهر والتقل و (...) أطلقت، ويرد المطلق إلى المقيد، وقد تقدم كلامنا عليه، وبسطنا القول فيه (...)، فبقي النظر هاهنا في

<<  <   >  >>