اختلاف (...) في كفارة اليمين، وفي كفارة القتل والظهار، وتحقق القول في وجوب (...) بابه الذي تقدم كلامنا فيه و (.... ي) يعول عليها المحققون في أن القراءة الشاذة لاي عمل بها (...) السلام وقطب الأحكام، ومفزع (...) وزرهم، وآية رسولهم، ودليل صدق دينهم، ومعلوم قطعا أن ما اجتمعت فيه هذه الأسباب أن دواعي أهل الملة تتوافر على نقله وتلهج ألسنتهم بذكره، لا سيما القرآن وما هو عليه من البلاغة الخارقة للعادة المستحسنة عند أهل اللسان (...) كان من شأنهم وعادتهم اللهجة بفقرة نادرة وبيت شعر رائق، حبا في البلاغة واستحسانا للبراعة، ولا بلاغة أعظم من بلاغة القرآن، فإن ثبت أن هذه الاسباب تدعو الجميع إلى النقل، فإنه إذا نقل الواحد دونهم علم أننقله غير ثابت، ولا يحتج بما قدمناه من الآحاد الذي قررناه مرارا.
وأشار أبو المعالي إلى التعويل على نكتة ثانية، وهو ما تقرر من إجماع الصحابة على مصحف عثمان وعمل الناس عليه، وأنهم عولوا عليه ورضوه ونبذوا ما سواه ورفضوه، وعاق عثمان رضي الله عنه ابن مسعود لما أبدى تعقبا عليه في مصحف، وحض الناس عليه، وهذا الإجماع يمنع الناس من التعلق بالقراءة الشاذة والعمل بها. وهذا الذي تمسك به أبو المعالي من هذا الإجماع إنما يكون له فيه حجة إذا سلم المخالفون في العمل بالقراءة الشاذة أن الإجماع قد تقرر من الصحابة على إطراح ما سوى مصحف عثمان نقلا وعملا، وأما إن قالوا: إنا إنما نسلم إجماعهم على إطراح ما سواه في ألا يقرأ في المحاريب، ولا يكتب في المصاحف، ولا يضاف إلى القرآن، دون أن يسلم إجماعهم على منع تعليق الأحكام به، فإنهم يوقفون (...) الاستدلال، ويضرب معهم في باب آخر، وهو البحث عن هذا الإجماع؛ هل يتضمن منع العمل بالقراءة الشاذة أم لا؟ وكل من يرى الإجماع يتضمن [العمل بها] يستلوح هذا من إضرابهم عما سوى مصحف عثمان ابن عفان