للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان، قال: حدثنا حفص بن غياث.

كلاهما: (جعفر، وحفص بن غياث)، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين.

أربعتهم: (الحسن، وعاصم، وثمامة، ومحمد بن سيرين) عن أنس بن ما لك، فذ كره.

١٤٤٦ - أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ (١) في الدباء (٢) والنقير (٣) الحنتم (٤) والمزفت (٥)، قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك: "ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن: نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا أنها تسرق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرًا (٦)، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون (٧) ضيفهم، ويخبئون لغائبهم، فأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن النبيذ


(١) هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، انظر النهاية في غريب الحديث ٥/ ٧.
(٢) القرع. انظر النهاية ٢/ ٩٦.
(٣) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا. المصدر السابق ٥/ ١٠٤.
(٤) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، انظر المصدر السابق ١/ ٤٤٨.
(٥) هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. المصدر السابق ٢/ ٣٠٤.
(٦) أي فحشا. انظر المصدر السابق ٥/ ٢٤٥.
(٧) ما أتحف به الرجل من البر واللطف. انظر: تاج العروس ٢٣/ ٥٢.