(٢) قال "ابن الأثير" الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقوم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال م أماكنها ليأخذ صدقتها ن فنهى عن ذلك، وآمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والثاني أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصبح حثالة على الجري فنهي عن ذلك. انظر النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨١. (٣) الجنب بالتحريك في السياق: أن يتجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المحبوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يتجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الأبعاد في أتباعه وطلبه. انظر: المصدر السابق ١/ ٣٠٣. (٤) بلفظ عبد الرزاق.