للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اربعتهم: (سحوطي، والعباس بن عثمان، وعبد الوهاب بن الضحاك، ومروان الطاطري)، قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حجاج، عن الزهري.

ثلاثتهم: (عبد الله بن أبي طلحة، وحميد، والزهري)، عن أنس بن مالك، فذكره.

١٦٥٤ - عن أنس بن مالك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام - والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق - ولا إسعاد في الإسلام (١) ولا جلب (٢) في الإسلام ولا جنب (٣) " (٤).

- أخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٣٤). وأحمد ٣/ ١٦٥ (١٢٦٨٦). والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٠٢٣)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.


(١) هو إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة وقيل كان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا ذلك على سنة منهين عن ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٦٦.
(٢) قال "ابن الأثير" الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقوم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال م أماكنها ليأخذ صدقتها ن فنهى عن ذلك، وآمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والثاني أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصبح حثالة على الجري فنهي عن ذلك. انظر النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨١.
(٣) الجنب بالتحريك في السياق: أن يتجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المحبوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يتجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الأبعاد في أتباعه وطلبه. انظر: المصدر السابق ١/ ٣٠٣.
(٤) بلفظ عبد الرزاق.