للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْأَزْهَرِي الأول هُوَ الْمَحْفُوظ وَأَرَادَ ابْن عمر أَن لَا يضحى بأضحية إِذا لم تثن فَإِذا أثنت فقد أَسِنَت وَأَدْنَى الْأَسْنَان الْأَثْنَاء.

وَفِي الحَدِيث لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة وَهِي مَا لَهَا سنتَانِ.

فِي الحَدِيث سنّ الْخمر فِي الْبَطْحَاء أَي صبها وَالسّن الصب فِي سهولة.

وَكَانَ ابْن عمر يسن المَاء عَلَى وَجهه وَلَا يشنه والشن تَفْرِيق المَاء.

وَيُقَال سنّ عَلَيْهِ درعه وَلَا يُقَال شنها.

وَقَالَ عَلّي صدقني سنّ بكرَة وَهَذَا مثل يضْرب للصادق فِي خَبره وَأَصله أَن رجلا ساوم ببكر أَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ البَائِع عَن سنه فَأخْبرهُ بِالْحَقِّ فَقَالَ المُشْتَرِي صدقني سنّ بكرَة فَذَهَبت مثلا فِي الصدْق يَقُوله الْإِنْسَان عَلَى نَفسه وَإِن كَانَ ضارا.

وَكَانَ عمر لَا يُجِيز نِكَاحا عَام سنة يَقُول لَعَلَّ الضيقة تحملهم أَن ينكحوا غير الْأَكفاء.

فِي الحَدِيث فأصابتنا سنية حَمْرَاء هِيَ تَصْغِير سنة وَأنْشد مُعَاوِيَة.

إِذا الله سني عقد شَيْء تيسرا أَي فَتحه.

قَوْله عَلَيْكُم بالسنا وَهُوَ نَبَات لَهُ حمل إِذا يبس وحركته الرّيح سَمِعت لَهُ رجلا.

فِي صفة النِّسَاء عَلَى رؤوسهن كأسنمة البخت وَذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>