أزواجَهُنَّ، وليسَ للرجالِ فيهِ شيءٌ، وقالَ ابنُ قتيبةَ: هوَ للرجالِ الذين ماتَتْ أزواجُهُمْ أيضاً واحتجَّ بقولِ جريرٍ:
إنَّ الأرَامِلَ قَد قَضَّيْتَ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحاجَةِ هَذَا الأرْمِلِ الذَّكَرِ
ويقولُ الشَّعبيُّ فِي رجلٍ أوصى لأراملَ بني حنيفةَ، قال: يُعطى مَنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةَ حنيفةَ. وليسَ ما قالَهُ بِحُجَّةٍ، لأنَّ العربَ تقولُ لمَنْ ماتَ زوجَها أرملةٌ، لما يقعُ بها منَ الفقرِ وذَهابِ الزُّادِ. وإِذَا ماتَتِ امرأةُ الرجلِ قيلَ: أَيِّمٌ، ولا يُقالُ لهُ أرملٌ، إذ ليسَ سبيلُ الرجلِ أنْ يفتقِرَ، ويذهبَ زادُهُ بموتِ امرأتِهِ. والإرمالُ ذَهابُ الزُّادِ، أرمَلَ القومُ، إِذَا ذهبُ زادُهُمْ. والذي احتُجَّ بهِ من قولِ الشَّعبيِّ فإنَّ معناهُ: يُعطَى أولادُهُ وأوْلَادُ بنيهِ، ولا يُعطَى أولادُ بناتِهِ، لأنَّهُمْ خرجُوا من كَمرَةِ غيرِهِ. ولم يَرِدْ أيضاً الشاعرُ بقولِهِ: الأرْمَل، الَّذِي ماتَتْ امرأتُهُ، بلْ أرادَ: فَمَنْ لهذا الفقيرِ الَّذِي نَفِدَ زادُهُ، ثمَّ بيَّنَ بقولِهِ: الذّكَر.
فإذا قالَ: هَذَا المالُ لعترةِ فلانٍ، كانَ للبنينِ والبناتِ، وأَوْلَادِ البَنِينَ والبَنَاتِ، وبني عمِّهِ وعشيرتِهِ الأَدْنَيْنَ، لقولِ أبي بكرٍ، رضيَ اللهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute