للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أزواجَهُنَّ، وليسَ للرجالِ فيهِ شيءٌ، وقالَ ابنُ قتيبةَ: هوَ للرجالِ الذين ماتَتْ أزواجُهُمْ أيضاً واحتجَّ بقولِ جريرٍ:

إنَّ الأرَامِلَ قَد قَضَّيْتَ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحاجَةِ هَذَا الأرْمِلِ الذَّكَرِ

ويقولُ الشَّعبيُّ فِي رجلٍ أوصى لأراملَ بني حنيفةَ، قال: يُعطى مَنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةَ حنيفةَ. وليسَ ما قالَهُ بِحُجَّةٍ، لأنَّ العربَ تقولُ لمَنْ ماتَ زوجَها أرملةٌ، لما يقعُ بها منَ الفقرِ وذَهابِ الزُّادِ. وإِذَا ماتَتِ امرأةُ الرجلِ قيلَ: أَيِّمٌ، ولا يُقالُ لهُ أرملٌ، إذ ليسَ سبيلُ الرجلِ أنْ يفتقِرَ، ويذهبَ زادُهُ بموتِ امرأتِهِ. والإرمالُ ذَهابُ الزُّادِ، أرمَلَ القومُ، إِذَا ذهبُ زادُهُمْ. والذي احتُجَّ بهِ من قولِ الشَّعبيِّ فإنَّ معناهُ: يُعطَى أولادُهُ وأوْلَادُ بنيهِ، ولا يُعطَى أولادُ بناتِهِ، لأنَّهُمْ خرجُوا من كَمرَةِ غيرِهِ. ولم يَرِدْ أيضاً الشاعرُ بقولِهِ: الأرْمَل، الَّذِي ماتَتْ امرأتُهُ، بلْ أرادَ: فَمَنْ لهذا الفقيرِ الَّذِي نَفِدَ زادُهُ، ثمَّ بيَّنَ بقولِهِ: الذّكَر.

فإذا قالَ: هَذَا المالُ لعترةِ فلانٍ، كانَ للبنينِ والبناتِ، وأَوْلَادِ البَنِينَ والبَنَاتِ، وبني عمِّهِ وعشيرتِهِ الأَدْنَيْنَ، لقولِ أبي بكرٍ، رضيَ اللهُ

<<  <   >  >>