للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول القرطبى رحمه الله فى تفسيره (١): نزلت هذه الآية فى أبى مرثد الغنوىّ، وقيل: فى مرثد بن أبى مرثد واسمه كنّاز بن حصين الغنوى. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سرّا ليخرج رجلا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها فى الجاهلية يقال لها: عناق، فجاءته فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان فى الجاهلية.

قالت: فتزوجنى.

قال: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه كان مسلما وهى مشركة وقد اختلف (٢) العلماء فى تأويل هذه الآية على ثلاثة أقوال هى:

الأول: لا يجوز العقد بنكاح على مشركة سواء كانت. كتابية أو غير كتابية. قال عمر فى إحدى روايتيه وهو اختيار مالك والشافعى إذا كانت أمة (٣).

الثانى: أن المراد وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب. قاله قتادة.

الثالث: أنه منسوخ بقوله تعالى:

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٤) ٢ - قال تعالى:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ* الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ*


(١) تفسير القرطبى ١/ ٨٧٥.
(٢) أحكام القرآن لابن العربى ١/ ١٥٦.
(٣) المرجع السابق، ومغنى المحتاج ٣/ ١٨٥.
(٤) سورة المائدة الآية: ٥.

<<  <   >  >>