للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة فجاز ذلك فى حياته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى * إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ (١) ولم يجز ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (٢) وقد يرفع الحكم والتلاوة بدليل شرعى فيكون نسخا، وبدون دليل شرعى فلا يسمى نسخا».

هذا وللإمام الحنفى شمس الأئمة السرخسى كلام طيب لا بأس بإيراده هنا تتميما للفائدة.

يقول رحمه الله (٣):

« ... وله طريقان: إما صرف الله تعالى عنها القلوب، وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف. ثم هذا النوع من النسخ فى القرآن كان جائزا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:

سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى * إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ فالاستثناء دليل على جواز ذلك، وقال: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها (٤) وقال: وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ (٥) فأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا النوع من النسخ فى القرآن عند المسلمين، وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام، وهو قاصد إلى إفساده: هذا جائز بعد وفاته أيضا، واستدل فى:

ذلك بما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يقرأ «لا ترغبوا


(١) سورة الأعلى آيتا: ٦، ٧.
(٢) سورة الحجر الآية: ٩.
(٣) أصول السرخسى ٢/ ٧٨.
(٤) سورة البقرة الآية: ١٠٦.
(٥) سورة الإسراء الآية: ٨٦.

<<  <   >  >>