رَوَاهُ أَبُو عمر بن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد، عَن أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد، عَن مَيْمُون بن حَمْزَة، عَن الطَّحَاوِيّ.
وَرَوَاهُ أَيْضا عَن خلف بن قَاسم، عَن [أبي عبد الله] مُحَمَّد بن أَحْمد ابْن يحيى، عَن هِشَام بن إِسْحَاق، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد القلانسي، عَن عبد الله ابْن عبد الْوَهَّاب، عَن مَالك بِإِسْنَاد الطَّحَاوِيّ.
قَالَ أَبُو عمر: لَا أعلم خلافًا بَين أهل الْعلم أَن الْمَقْصُود باللعن فِي هَذَا الحَدِيث هُوَ النباش الَّذِي يحْفر على الْمَيِّت فيجرده من ثِيَابه.
بَاب ثَوَاب من مَاتَ لَهُ ولد
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" لَا يَمُوت لأحد من الْمُسلمين ثَلَاثَة من الْوَلَد فَتَمَسهُ النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقسم ".