النَّسَائِيّ: أخبرنَا الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا، ثَنَا حُسَيْن، عَن زَائِدَة، عَن هِشَام، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: / قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام، إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم ".
بَاب طول الْقيام
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل، ثَنَا حجاج، قَالَ ابْن جريج: حَدثنِي عُثْمَان بن أبي سُلَيْمَان، عَن عَليّ الْأَزْدِيّ، عَن عبيد بن عُمَيْر، عَن عبد الله بن حبشِي الْخَثْعَمِي " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: طول