مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عبد الله قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي غَار وَقد أنزلت عَلَيْهِ {والمرسلات عرفا} فَنحْن نأخذها من فِيهِ رطبا، إِذْ خرجت علينا حَيَّة فَقَالَ: اقتلوها. فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: وقاها الله شركم، ووقاكم شَرها ".
الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا يُونُس، أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث، عَن بكير بن عبد الله بن الْأَشَج، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " اقْتُلُوا الْحَيَّات، واقتلوا ذَا الطفيتين والأبتر؛ فَإِنَّهُمَا يلتمسان الْبَصَر، ويسقطان الْحَبل، فَمن وجد ذَا الطفيتين والأبتر فَلم يقتلهما فَلَيْسَ منا ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عَبدة بن سُلَيْمَان وَابْن نمير، عَن هِشَام.
وثنا أَبُو كريب، ثَنَا عَبدة، ثَنَا هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقتل ذِي الطفيتين؛ فَإِنَّهُ يلْتَمس الْبَصَر، ويصيب الْحَبل ".
وحدثناه إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، أَنا أَبُو مُعَاوِيَة، ثَنَا هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ: " الأبتر وَذَا الطفيتين ".
بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَيَّات الَّتِي تظهر فِي الْبيُوت
مُسلم: حَدثنَا حَاجِب بن الْوَلِيد، ثَنَا مُحَمَّد بن حَرْب، عَن الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي سَالم بن عبد الله، عَن ابْن عمر قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَأْمر بقتل الْكلاب يَقُول: اقْتُلُوا الْحَيَّات وَالْكلاب، واقتلوا ذَا الطفيتين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute