روى هَذَا الحَدِيث جمَاعَة عَن زبيد، فَلم يذكرُوا " ويقنت قبل الرُّكُوع " وَتفرد بِهِ سُفْيَان الثَّوْريّ وَحده.
الدراقطني:[حَدثنَا أَبُو عبد الله الْفَارِسِي، ثَنَا مِقْدَام بن دَاوُد] ، حَدثنَا عبد الْملك بن مسلمة بن يزِيد، ثَنَا سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن صَالح بن كيسَان، عَن عبد الله بن الْفضل، عَن أبي سَلمَة، وَعَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا توتروا بِثَلَاث، وأوتروا بِخمْس أَو بِسبع، وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب ".
وَقد تقدم هَذَا - أَيْضا - فِي بَاب: عدد صَلَاة الْمغرب من طرق صَحِيحَة كل رواتها ثِقَات.
بَاب الْوتر بِخمْس
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب قَالَا: حَدثنَا عبد الله بن نمير.