الْبَزَّار: حَدثنَا نصر بن عَليّ، ثَنَا عبد الله بن دَاوُد، ثَنَا سعيد بن عبيد الله، ثَنَا عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " ثَلَاث من الْجفَاء: أَن يَبُول الرجل قَائِما، أَو يمسح جَبهته قبل أَن يفرغ من صلَاته، أَو ينْفخ فِي سُجُوده ".
قَالَ أَبُو بكر: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن عبد الله بن / بُرَيْدَة عَن أَبِيه إِلَّا سعيد بن عبيد الله، وَرَوَاهُ عَن سعيد عبد الله بن دَاوُد وَعبد الْوَاحِد بن وَاصل، وَلَا نعلم رَوَاهُ عَن عبد الله إِلَّا نصر بن عَليّ. انْتهى كَلَام أبي بكر.