مُسلم: حَدثنِي أَحْمد بن يُوسُف الْأَزْدِيّ، حَدثنَا عمر بن عبد الله بن رزين، حَدثنِي إِبْرَاهِيم - يَعْنِي: ابْن طهْمَان - عَن الْحجَّاج بن الْحجَّاج، عَن قَتَادَة، عَن أبي أَيُّوب، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن وَقت الصَّلَوَات، فَقَالَ: وَقت صَلَاة / الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم يحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ".