بَاب هَل يُصَلِّي بعد طُلُوع الْفجْر سوى رَكْعَتي الْفجْر
النَّسَائِيّ: أخبرنَا أَحْمد بن عبد الله بن الحكم، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، عَن زيد بن مُحَمَّد، سَمِعت نَافِعًا يحدث عَن ابْن عمر، عَن حَفْصَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن عَبدة، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن قدامَة ابْن مُوسَى، عَن مُحَمَّد بن الْحصين، عَن أبي عَلْقَمَة، عَن يسَار مولى ابْن عمر، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا صَلَاة بعد الْفجْر إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ".
قَالَ: حَدِيث ابْن عمر حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث قدامَة.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم، عَن وهيب، عَن قدامَة وَقَالَ: " لَا تصلوا بعد الْفجْر إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ".
وَقَالَ: أَيُّوب بن حُصَيْن. قَالَ ابْن أبي حَاتِم: وَمُحَمّد بن حُصَيْن أصح، وَمُحَمّد روى عَنهُ قدامَة، وَسليمَان بن بِلَال، والدراوردي، وَعمر بن عَليّ بن مقدم، وَلَا يَصح حَدِيثه فِي هَذَا الْبَاب.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا الرّبيع بن نَافِع - هُوَ أَبُو تَوْبَة - ثَنَا مُحَمَّد بن المُهَاجر، عَن الْعَبَّاس بن سَالم بن أبي سَلام، عَن أبي أُمَامَة، عَن عَمْرو بن عبسة أَنه