للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُخَارِيّ حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم، ثَنَا نَافِع بن عمر، حَدثنِي ابْن أبي مليكَة " قيل لِابْنِ عَبَّاس: هَل لَك فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة، مَا أوتر إِلَّا بِوَاحِدَة؟ قَالَ: أصَاب، إِنَّه فَقِيه ".

مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن نَافِع وَعبد الله ابْن دِينَار، عَن ابْن عمر " أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن صَلَاة اللَّيْل، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صلى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صلى ".

مُسلم: حَدثنِي حَرْمَلَة بن يحيى، أخبرنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عَائِشَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَت: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء - وَهِي الَّتِي يَدْعُو النَّاس الْعَتَمَة - إِلَى الْفجْر إِحْدَى عشر رَكْعَة يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة، فَإِذا سكت الْمُؤَذّن من صَلَاة الْفجْر، وَتبين لَهُ الْفجْر، وجاءه الْمُؤَذّن، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ اضْطجع على شقَّه الْأَيْمن حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة ".

بَاب مَا جَاءَ فِي الْوتر بِثَلَاث

النَّسَائِيّ: أخبرنَا عَليّ بن مَيْمُون، ثَنَا مخلد بن يزِيد، عَن سُفْيَان، عَن زبيد، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن / بن أَبْزَى، عَن أَبِيه، عَن أبي بن كَعْب " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يُوتر بِثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِي الأولى ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَة {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} وَفِي الثَّالِثَة ب {قل هُوَ الله أحد} ويقنت قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>