للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُبَيْدَة، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: " كُنَّا نحيض على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَمَا يَأْمُرنَا بِإِعَادَة شَيْء من الصَّلَوَات ".

(أَبْوَاب الِاسْتِحَاضَة)

(عرق الِاسْتِحَاضَة)

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب، قَالَا: ثَنَا وَكِيع، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي ".

(بَاب حكم الِاسْتِحَاضَة)

مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة الْمرَادِي، ثَنَا عبد الله بن وهب، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة بن الزبير وَعمرَة ابْنة عبد الرَّحْمَن، عَن عَائِشَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أَن أم حَبِيبَة ابْنة جحش - ختنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَتَحْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - استحيضت سبع سِنِين فاستفتت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / فِي ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِن هَذِه لَيست بالحيضة، وَلَكِن هَذَا عرق فاغتسلي وَصلي. قَالَت عَائِشَة: فَكَانَت تَغْتَسِل فِي مركن فِي حجرَة أُخْتهَا زَيْنَب ابْنة جحش حَتَّى تعلو حمرَة الدَّم المَاء ".

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا لَيْث، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>