بَاب مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّل بعد صَلَاة الصُّبْح
مُسلم: حَدثنَا يحيى / بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" لَا يتحَرَّى أحدكُم فَيصَلي عِنْد طُلُوع الشَّمْس، وَلَا عِنْد غُرُوبهَا ".