للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَقومُوا لله قَانِتِينَ} فَأمرنَا بِالسُّكُوتِ، ونهينا عَن الْكَلَام ".

بَاب النَّهْي أَن يبصق بَين يَدَيْهِ أَو عَن يَمِينه وَهُوَ فِي الصَّلَاة

مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن نَافِع، عَن عبد اللَّهِ بن عمر " أَن رَسُول اللَّهِ / - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى بصاقا فِي جِدَار الْقبْلَة فحكه ثمَّ أقبل على النَّاس فَقَالَ: إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يبصق قبل وَجهه؛ فَإِن اللَّهِ قبل وَجهه إِذا صلى ".

البُخَارِيّ: حَدثنَا إِسْحَاق بن نصر، أَنا [عبد الرَّزَّاق] ، عَن معمر، عَن همام بن مُنَبّه، سمع أَبَا هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم إِلَى الصَّلَاة فَلَا (يبزق) أَمَامه، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهِ - عز وَجل - مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَن يَمِينه، فَإِن عَن يَمِينه ملكا، وليبصق عَن يسَاره أَو تَحت قدمه فيدفنها ".

بَاب أَيْن يبزق إِذا كَانَ فِي الصَّلَاة

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب جَمِيعًا، عَن ابْن علية - قَالَ زُهَيْر: ثَنَا ابْن علية - عَن الْقَاسِم بن مهْرَان، عَن أبي رَافع، عَن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>