بَاب مَا جَاءَ فِي المَال من الْحُقُوق سوى الزَّكَاة
البُخَارِيّ: حَدثنِي إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر، ثَنَا مُحَمَّد بن فليح، حَدثنِي أبي، عَن هِلَال بن عَليّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" من حق الْإِبِل أَن تحلب على المَاء ".
/ البُخَارِيّ: حَدثنَا عَليّ بن عبد الله، ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، ثَنَا الزُّهْرِيّ، ثَنَا عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ، حَدثنِي أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ:" جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَسَأَلَهُ عَن الْهِجْرَة، فَقَالَ: وَيحك إِن الْهِجْرَة شَأْنهَا شَدِيد فَهَل لَك من إبل؟ قَالَ نعم. قَالَ: فتعطي صدقتها؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَهَل تمنح مِنْهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فتحلبها يَوْم وُرُودهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فأعمل من وَرَاء الْبحار فَإِن الله لن يتْرك من عَمَلك شَيْئا ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن يحيى الْحَرَّانِي، حَدثنِي مُحَمَّد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن عَمه وَاسع بن حبَان، عَن جَابر بن عبد الله " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر من كل جاد عشرَة أوسق من التَّمْر بقنو يعلق فِي الْمَسْجِد للْمَسَاكِين ".
كمل السّفر الثَّانِي بِحَمْد - الله تَعَالَى - يتلوه فِي أول الثَّالِث - إِن شَاءَ الله -