الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى، ثَنَا ابْن أبي عدي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، حَدثنِي عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي عَتيق، عَن عَامر بن سعد عَن أَبِيه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول:" إِذا تنخم أحدكُم فليغيب نخامته، لَا يُصِيب جلد مُؤمن أَو ثَوْبه ".
وَهَذَا الحَدِيث لَا نعمله يرْوى عَن سعد إِلَّا من هَذَا الْوَجْه.
قَالَ: وثنا عَبدة بن عبد الله، أَنا زيد بن الْحباب، أَنا الْحُسَيْن بن وَاقد، عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فِي الْإِنْسَان ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ مفصلا، على كل مفصل صَدَقَة. قَالُوا: يَا رَسُول الله، من يُطيق ذَلِك؟ قَالَ: النخامة يدفنها صَدَقَة، وإماطة الْأَذَى عَن الطَّرِيق صَدَقَة، وركعتا الضُّحَى تكفر ذَلِك ".
بَاب مَا أَمر بقتْله من الدَّوَابّ
البُخَارِيّ: حَدثنَا يحيى بن سُلَيْمَان، حَدثنِي ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" خمس من الدَّوَابّ كُلهنَّ فَاسق يقتلن فِي الْحرم: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف، أَنا مَالك، عَن نَافِع، عَن عبد الله ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح ".