قَالَ شُعْبَة: قَالَ الحكم، وحَدثني بِهِ مَيْمُون بن أبي شبيب مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنة.
قد تقدم هَذَا الحَدِيث فِي أول كتاب الصَّلَاة، خرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث معَاذ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح.
وروى الطَّحَاوِيّ قَالَ: ثَنَا فَهد، ثَنَا أَبُو نعيم، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَمْرو بن عبد الله النَّخعِيّ، ثَنَا أَبُو عَمْرو الشَّيْبَانِيّ، حَدثنِي صَاحب هَذِه الدَّار - يَعْنِي: عبد الله بن مَسْعُود - قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: الصَّلَاة على ميقاتها. قلت: ثمَّ مَاذَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: بر الْوَالِدين. قلت: ثمَّ مَاذَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: أَن يسلم النَّاس من لسَانك. ثمَّ سكت، وَلَو استزدته لزادني ".
تفرد بِهِ عَمْرو بن عبد الله بقوله: " أَن يسلم النَّاس من لسَانك " وَعَمْرو هَذَا ثِقَة مَشْهُور، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَيحيى بن معِين وَغَيرهمَا.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا اللَّيْث، عَن ابْن عجلَان، عَن العقعاع ابْن حَكِيم، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده، وَالْمُؤمن من أَمنه النَّاس على دِمَائِهِمْ