للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله تَعَالَى: {وَإِن حكمت فاحكم بَينهم بِالْقِسْطِ}

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، ثَنَا عبيد الله - يَعْنِي ابْن مُوسَى - عَن عَليّ بن صَالح، عَن سماك بن حَرْب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " كَانَت قُرَيْظَة وَالنضير، وَكَانَ النَّضِير أشرف من قُرَيْظَة، فَكَانَ إِذا قتل رجل من قُرَيْظَة رجلا من النَّضِير قتل بِهِ، وَإِذا قتل رجل من النَّضِير رجلا من قُرَيْظَة فودي بِمِائَة وسق من تمر، فَلَمَّا بعث النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قتل رجل من النَّضِير رجلا من قُرَيْظَة / فَقَالُوا: ادفعوه إِلَيْنَا نَقْتُلهُ. فَقَالُوا: بَيْننَا وَبَيْنكُم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأتوهُ، فَنزلت: {وَإِن حكمت فاحكم بَينهم بِالْقِسْطِ} والقسط: النَّفس بِالنَّفسِ، ثمَّ نزلت: {أَفَحكم الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ} ".

الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا فَهد بن سُلَيْمَان، ثَنَا النُّفَيْلِي، ثَنَا مُحَمَّد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن دَاوُد بن [حُصَيْن] عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لما نزلت هَذِه الْآيَة: {فَإِن جاءوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم ... وَإِن حكمت فاحكم بَينهم بِالْقِسْطِ} قَالَ: كَانَ إِذا قتل بَنو قُرَيْظَة من بَين النَّضِير قَتِيلا أَدّوا الدِّيَة إِلَيْهِم، وَإِذا قتل بَنو النَّضِير من بني قُرَيْظَة قَتِيلا أَدّوا نصف الدِّيَة. قَالَ: فسوى بَينهم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الدِّيَة ".

رَوَاهُ النَّسَائِيّ: عَن عبيد الله بن [سعد] ، عَن عَمه، عَن أَبِيه، عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>