إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَ إحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا أمرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تأتزر [فِي] فَور حَيْضَتهَا، ثمَّ يُبَاشِرهَا. قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يملك إربه ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أبنا خَالِد بن عبد الله، عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن مَيْمُونَة قَالَت:" كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُبَاشر نِسَاءَهُ فَوق الْإِزَار وَهن حيض ".
/ روى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق حَكِيم الْأَثْرَم، عَن أبي تَمِيمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا أَو كَاهِنًا فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد ".
وَقَالَ: ضعف مُحَمَّد - يَعْنِي البُخَارِيّ - هَذَا الحَدِيث من قبل إِسْنَاده.