أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا هِشَام وَشعْبَة وَأَبَان، عَن قَتَادَة، عَن أنس بن مَالك، أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " التفل فِي الْمَسْجِد خَطِيئَة، وكفارته أَن تورايه ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد، جَمِيعًا عَن سُفْيَان - قَالَ يحيى: أَنا سُفْيَان بن عُيَيْنَة - عَن الزُّهْرِيّ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى نخامة فِي قبْلَة الْمَسْجِد فحكها بحصاة، ثمَّ نهى أَن يبزق الرجل عَن يَمِينه أَو أُمَامَة، وَلَكِن يبزق عَن يسَاره أَو تَحت قدمه الْيُسْرَى ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد اللَّهِ بن يُوسُف، أَنا مَالك، عَن نَافِع، عَن عبد اللَّهِ ابْن عمر " أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى بصاقا فِي جِدَار الْقبْلَة فحكه، ثمَّ أقبل على النَّاس فَقَالَ: إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يبصق قبل وَجهه، [فَإِن اللَّهِ قبل وَجهه] إِذا صلى ".
وَفِي بعض طرق البُخَارِيّ: " إِن الْمُؤمن إِذا كَانَ فِي الصَّلَاة، فَإِنَّمَا يُنَاجِي ربه ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute