للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِي - عَلَيْهِ السَّلَام - إِذا زَالَت الشَّمْس من مطْلعهَا قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ كَقدْر صَلَاة الْعَصْر من مغْرِبهَا صلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا ارْتَفع الضُّحَى صلى أَربع رَكْعَات، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس صلى أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر [حِين] تَزُول الشَّمْس، فَإِذا صلى الظّهْر صلى بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات، فَتلك سِتّ عشرَة رَكْعَة ".

قَالَ النَّسَائِيّ: أَنا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود - وَهُوَ الجحدري - ثَنَا خَالِد بن الْحَارِث، ثَنَا شُعْبَة، أَنا أَبُو إِسْحَاق - هُوَ السبيعِي - أَنه سمع عَاصِم بن ضَمرَة يَقُول: " سَأَلنَا عليا عَن صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالنَّهَارِ، فوصف قَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر أَرْبعا، وَبعدهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقبل الْعَصْر أَرْبعا، ويفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ على الْمَلَائِكَة المقربين والنبين وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين ".

خَالفه حُصَيْن عَن أبي إِسْحَاق.

رَوَاهُ النَّسَائِيّ قَالَ: أَنا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، ثَنَا حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي / إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة قَالَ: " (سَأَلنَا) عليا عَن صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من النَّهَار بعد الْمَكْتُوبَة، قَالَ: وَمن يُطيق ذَلِك؟ ثمَّ أخبرهُ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي حِين ترْتَفع الشَّمْس رَكْعَتَيْنِ، وَقبل نصف النَّهَار أَربع رَكْعَات، يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، وَقبل الظّهْر أَربع رَكْعَات، يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، وَبعدهَا أَربع رَكْعَات يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة ".

مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا يحيى بن سعيد، عَن هِشَام بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>