(٢) انظر: الفوائد المكية (ص/ ٨٥)، ومختصرها (ص/ ٤٢). (٣) انظر: المصدرين السابقين، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٥٥٣). ونقل علويُّ السقاف في: الفوائد المكية (ص/ ٨٥)، ومختصرها (ص/ ٤٢) عن بعض الشافعية مثالًا يوضح المقصود بالقضية وبالقضيتين، فمثّل لإيضاح القضية الواحدة: بما إذا توضأ شخصٌ، فقلَّد الإمام أبا حنيفة في عدم النقض في مسِّ الفرج، والإمامَ الشافعي في عدم النقض بالفصد، فصلاته باطلة؛ لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته. ومثل للقضيتين: إذا قلّد إمامًا في عدم نقض الطهارة بمسِّ المرأة، وقلَّد إمامًا آخر في طهارة الخبث، فهنا قضيتان؛ لأنَّ الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته. (٤) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (٤/ ٧٦).