للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف الرابع: التخيّرُ من أحكامِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ تقليدًا.

وهذا تعريفُ الشيخِ محمد السنهوري (١)، والدكتور سيد الأفغانستاني - ولم يشرْ إلى إفادتِه مِن الشيخِ السنهوري (٢) - وقد نصَّا على أنّه تعريفٌ للتلفيقِ في التقليدِ.

وقد بيّن الشيخُ محمدٌ السنهوري (٣)، والدكتورُ سيدٌ الأفغانستاني (٤) المرادَ بالتلفيقِ في الاجتهادِ بأنَّه الاجتهادُ المركب، وأنه ينطبقُ على مسألتين أصوليتين، وهما:

المسألة الأولى: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألتين على قولين، فهلْ لمَنْ بعدهم أنْ يأخذَ في إحدى المسألتين بقولِ طائفةٍ، وفي المسألةِ الأخرى بالقولِ الآخر؟

المسألة الثانية: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألةٍ على قولين، فهلْ يسوغُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ؟

التعريف الخامس: أَخْذُ جميعِ الأحكامِ والوسائلِ والمقدماتِ المتعلقةِ بمسألةٍ واحدةٍ مِن مذاهب مختلفةٍ.

وهذا تعريفُ الدكتور محمد مدكور للتلفيقِ في التقليدِ (٥)، وقد أشارَ بعده إلى أنَّ التلفيقَ قد يُوقعُ المقلِّدَ في أمرٍ يُعتبرُ باطلًا على المذهبين (٦)، وحينَ مثَّلَ للتلفيقَ اقتصرَ على ما اتفقَ المذهبانِ على القولِ ببطلانِه (٧).


(١) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧٦).
(٢) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ ٥٥١).
(٣) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧١).
(٤) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/٥٤٨ - ٥٤٩).
(٥) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ ٤٤٤).
(٦) انظر: المصدر السابق.
(٧) انظر: المصدر السابق (ص/ ٤٤٤ - ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>