وأخرج: ابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الطهارة، باب: من قال: لا يتيمم حتى يجد الماء (٢/ ١٨٣)، برقم (١٦٧٩)، وابن حزم في: المحلى (٢/ ١٩٥ - ١٩٦) عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في الجنب: (لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا). (١) أخرج قول إبراهيم النخعي: ابنُ حزم في: المحلى (٦/ ٢٧٦) بإسنادٍ وصفه بأنه أصح إسناد. وانظر قول إبراهيم في: حلية العلماء للقفال (٣/ ٢٠٠)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٧٢). (٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ١٠٤). (٣) انظر: المصدر السابق. (٤) الآية (١٥٩)، ومن الآية (١٦٠) من سورة البقرة. (٥) للأمثلة على هذه الأعذار، انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ١٠٤ - ١٠٥)، ورفع الملام لابن تيمية (ص/ ٧ وما بعدها).