للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: لا خلافَ بين العلماءِ في صحةِ اعتقادِ إمامِ المذهبِ الوجوب والتحريم معًا في مسألةٍ واحدةٍ، لكنْ بالنسبةِ إلى حكمينِ مختلفينِ لا منافاةَ بينهما، كاعتقادِ تحريمِ الخمرِ، واعتقادِ وجوبِ إقامةِ الحدِّ فيها (١).

ثالثًا: لا خلافَ بين العلماءِ في صحةِ اعتقادِ وجوبِ فعلين متضادين على سبيلِ البدلِ، كوجوبِ غسلِ الرجلين، ووجوبِ مسحهما (٢).

رابعًا: لا خلافَ بين العلماء في صحةِ اعتقادِ وجوبِ فعلين غير متضادين، كخصالِ كفارةِ اليمين (٣).

لكنْ ما حكمُ تعدد أقوالِ إمامِ المذهبِ، بحيثُ يكون له قولانِ أو أكثر، متنافيان في المسألةِ الواحدةِ؟

سأوضح حكمَ هذه المسألة في ضوءِ الآتي:

لا يخلو حالُ إمامِ المذهبِ الذي نُقِلَ عنه قولانِ متنافيانِ في مسألةٍ واحدةٍ من القسمين الآتيين:

القسم الأول: أنْ يقولَ إمامُ المذهبِ بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ، في وقتٍ واحدٍ.

القسم الثاني: أنْ يقولَ إمامُ المذهب بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ، في وقتين.

القسم الأول: أنْ يقولَ إمامُ المذهبِ بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ، في وقتٍ واحدٍ.

إذا نُقِل عن إمامِ المذهب قولانِ متنافيانِ في مسألةٍ واحدةٍ، كأنْ يقولَ: في المسألةِ قولانِ؟ أو يذكر قولينِ متنافيينِ مِنْ غيرِ ترجيحٍ بينهما (٤)، فما الحكم في هذا القسم؟


(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) انظر: المصدرين السابقين.
(٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠٠).
(٤) انظر: المصدر السابق، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>