للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره مجدُ الدّينِ بنُ تيمية؛ إذ يقول: "وقد تدبّرتُ كلامَهم - أيْ: علماء الحنابلة - فرأيتُه يقتضي أنْ يُقال بكونِهما مذهبًا له، وإنْ صرَّحَ - أي: الإمام أحمد - بالرجوعِ" (١).

وبعضُ أرباب هذا القول قيَّدَ قولَه بأنْ لا يكونَ رجوعُ إمام المذهب عن قولِه؛ لنصٍّ، فإنْ كان رجوعُه للنصِّ القاطعِ، لم ننسب إليه قولَه المتقدِّمَ (٢).

القول الثالث: يُنْسَبُ إلى إمامِ المذهب القولُ المتقدِّم، إلا إذا صرَّح برجوعِه عنه، فلا ينسبُ إليه.

وهذا القولُ وجهٌ عند الشافعيةِ (٣). وذَهَبَ إليه بعضُ الشافعيةِ (٤)، وبعضُ الحنابلةِ (٥).

واختاره صدرُ الدين السلمي (٦).

ونَسَبَه ابنُ حمدان (٧)، والمرداويُّ (٨)، وابنُ النجار (٩) إلى الحسنِ بن حامد.

وظاهرُ قولِ الحسن بن حامد في موضعٍ مِنْ كتابِه: (تهذيب الأجوبة) أنَّه يقولُ بالقولِ الثاني (١٠)، لكنَّه قيَّدَ قولَه في آخرِ كتابِه، فبيَّنَ أنَّ ما صرَّحَ


(١) المسودة (٢/ ٩٤١). وانظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٢).
(٢) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (١٠/ ٤٦٨).
(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٣).
(٤) انظر: التبصرة (ص / ٥١٤)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٧٧)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨٥)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٧)، وتشنيف المسامع (٣/ ٤٧٩)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٣)، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ١٢٨).
(٥) انظر: المسودة (٢/ ٩٤١)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٧٠)، وصفة الفتوى (ص/ ٨٦)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٠).
(٦) انظر: فرائد الفوائد (ص/ ١٢٩)، وقارن منه: (ص/ ٧٦).
(٧) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٦).
(٨) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٠)، وتصحيح الفروع (١/ ٤٢).
(٩) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٩٤).
(١٠) انظر: (١/ ٥٥١)، و (٢/ ٨٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>