للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ قال بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ)، فإنَّهم يعدونه الآخذَ به خارجًا عن مذهبِ الإمامِ.

ومَنْ قال بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني)، فإنَّهم لا يَعُدّون الآخذَ به خارجًا عن مذهبِ الإمامِ.

ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألةِ (وهم أصحابُ القولِ الثالثِ)، فإنَّهم يَعُدّون الآخذَ بقولِ الإمامِ المتقدمِ الذي صرَّحَ بالرجوعِ عنه خارجًا عن مذهبِ الإمامِ، ولا يَعُدّونه خارجًا عن مذهبِه إنْ أخذ بالقولِ الذي لم يصرِّحْ بالرجوعِ عنه.

المسألة الخامسة: هل يُعدُّ قول إمامِ المذهبِ المتقدمِ مِن الشريعةِ؟ (١).

مَنْ قالَ بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّم إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ)، فإنَّهم لا يَعُدّون القولَ المتقدِّم مِن الشريعةِ.

ومَنْ قالَ بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني)، فإنَّهم يعدون القولَ المتقدِّم مِن الشريعةِ.

ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألةِ (وهم أصحابُ القولِ الثالثِ)، فإنَّهم لا يَعُدّون قولَ إمام المذهب المتقدِّم الذي صرَّحَ بالرجوعِ عنه مِن الشريعةِ، ويَعُدّون قولَه المتقدِّم الذي لَم يصرَّحْ بالرجوعِ عنه مِن الشريعةِ.

المسألة السادسة: هلْ للمتمذهبِ أنْ يُفرِّعَ، ويقيسَ على القولِ المتقدِّمِ لإمامِه، على القولِ بأنَّ ما قيسَ على كلامِ الإمامِ هو مذهبُه؟ (٢).

مَنْ قالَ بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ)، فإنَّهم لا يجوِّزون التفريعَ عليه، ولا القياسَ عليه أيضًا.


(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص / ٤١٩)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٢٥).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٢/ ١٥٩)، وصفة الفتوى (ص/ ٨٦)، وفرائد الفوائد للسلمى (ص/ ١٢٩)، والإنصاف (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>