للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدَّمه كتابٌ معينٌ، ويرجِّح أهل قُطْرٍ آخر ما قدَّمه كتابٌ آخر (١).

يقولُ المرداويُّ بعدَ سياقِه عددًا مِن المرجحاتِ المعْتَمِدةِ على كتبِ المذهب وشيوخِه: "هذا الذي قلتُه مِنْ حيثُ الجملةُ وفي الغالب، وإلا فهذا لا يَطَّرِدُ البته، بلْ قد يكون المذهبُ ما قاله أحدُهم في مسألةٍ، ويكون الصحيحُ مِن المذهبِ ما قاله الآخر أو غيرُه في أخرى، وإنْ كان أدنى منه منزلةً، باعتبارِ النصوص والأدلةِ والعللِ والمآخذِ، والاطلاعِ عليها، والموافقِ من الأصحابِ" (٢).

وجُملة القولِ في هذا المبحث: إذا كان المتمذهبُ متمكنًا مِن الترجيح في المذهب بنفسِه، فإنَّه يذكر ما وَقَفَ عليه مِن اختلافِ أصحابِه (٣)، ثم المعوَّلُ عليه ما ترجَّح عنده (٤)؛ لتمكنِه منه.

أمَّا إنْ لم يكن المتمذهبُ أهلًا للترجيحِ (٥)، فعليه أنْ يعتمدَ على ما يرجحُه شيوخُ مذهبِه من البالغين درجةَ الاجتهادِ في المذهبِ، وعلى ترجيحِ


= جرى به العمل لعبد السلام العسري (ص/ ٤٩ وما بعدها)، والمصباح في رسم المفتي للراشدي (ص/ ٢٩٤ - ٢٩٥، ٣٠٢)، والمدخل المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ٢٩٤ وما بعدها)، والمذهب الحنفي لأحمد نقيب (١/ ٢٥٠ - ٢٧٨)، والفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ ٤١٢ وما بعدها)، وتوصيف الأقضية لعبد الله بن خنين (١/ ٥٨٩ وما بعدها).
(١) انظر مثالًا على الاختلاف في المذهب الواحد في: فتاوى علماء الأحساء (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١)، والفوائد المكية للسقاف (ص/ ٦٣، ١٥٥)، ومختصرها (ص/ ٧٤ - ٧٦).
(٢) تصحيح الفروع (١/ ٣٢). وانظر: الإنصاف (١/ ١٧)، والاختلاف الفقهي لعبد العزيز الخليفي (ص/٢٥٨)، والمدخل المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ٢٩٦).
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٩/ ٢٢٨).
(٤) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٢٤)، والمجموع شرح المهذب للنووي (١/ ٦٨)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٨/ ٤٣)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/ ٧٢)، والمعيار المعرب للونشريسي (٦/ ٣٧٥)، والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (٢/ ١١٢)، وفتاوى علماء الأحساء (١/ ١٥٤، ٢٧٥)، والفوائد المكية للسقاف (ص/ ١٥٥)، ومختصرها (ص/ ٧٤)، وفتح العلي المالك لعليش (١/ ٧٢)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٦٢٤)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ ٢٩١) مطبوع مع المصباح في رسم المفتي.
(٥) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٢٦)، وصفة الفتوى (ص/ ٤٢)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٣٢)، ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>