للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إِنْ كان المسمَّى خلافَ جنسِ المشارِ إِليه: تعلقَ العقدُ بالمسمَّى؛ لأنَّه مثلُ المشارِ إِليه، وليس بتابعٍ له، والتسميةُ أبلغُ في التعريفِ (١).

ويمكنُ أنْ يخرِّج المتمذهبُ على هذا الأصلِ نوازل عدَّة، يقولُ الدكتورُ يعقوب الباحسين معلِّقًا على أصلِ محمد بن الحسن: "وعلى هذا الأصل يمكنُنا تخريج كثيرٍ مِن المسائلِ، فلو باعه دَنًّا (٢) على أنَّه خلٌّ، فإِذا هو دِبْسٌ (٣)؛ أو باعه فصًّا على أنَّه ياقوت، فإِذا هو زجاجٌ ... : بَطَلَ البيعُ؛ لاختلافِ الجنسِ باختلافِ الأغراضِ.

ولو باعه فصًّا على أنَّه ياقوت أحمر، فإِذا هو ياقوت أصفر؛ أو هذا الثوب المصري، فإِذا هو مغربي: لم يبطل البيعُ، وخُيِّر المشتري؛ لفواتِ الوصفِ" (٤).

المثال الرابع: حكمُ معاملةِ الدِّلالة؟ (٥).

بيَّن الدكتورُ عمر الجيدي أنَّ أصولَ مذهبِ الإِمامِ مالكٍ تقتضي منعَ هذه المعاملةِ (٦)، ثُمَّ نَقَلَ عن بعضِ فقهاءِ المالكيةِ قولَهم بإِباحتِها؛ للضرورةِ، بسبب قلّةِ الأماناتِ، ومِنْ أصولِ مذهبِ الإِمامِ مالكٍ مراعاةُ الأماناتِ (٧).


(١) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٢/ ١٥١ - ١٥٢).
(٢) الدَّنّ: الجرّة الضخمة. انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة: (دنن)، (ص/ ١٦٩).
(٣) الدِّبْس: عصارة الرطب، وعسل التمر. انظر: المصدر السابق، مادة: (دبس)، (ص/ ١٥٩)، والقاموس المحيط، مادة: (دبس)، (ص/ ٧٠٠).
(٤) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ ١٠٤).
(٥) يقول الدكتور عمر الجيدي في كتابه: العرف والعمل (ص/ ٤٨٦) مبينًا معنى الدَّلالة: "الدَّلالة في العرف - وهي: السمسرة - والعمل الشائع فيها عند الناس - قديمًا وحديثًا -: أنْ يعطي المرءُ سلعتَه (بضاعته) للسمسار؛ ليصيحَ بها، ويعرضَها للبيع في أسواق عمومية".
وجاء في: الموسوعه الفقهية الكويتية (١٠/ ١٥٢): "السمسرة اصطلاحًا: هي التوسط بين البائع والمشتري. والسمسار هو: الَّذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا؛ لإِمضاء البيع، وهو المسمَّى الدَّلال؛ لأنَّه يَدلُّ المشتري على السلع، ويَدلُّ البائع على الأثمان".
(٦) انظر: العرف والعمل (ص/ ٤٨٧).
(٧) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>