للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو عنده منسوخٌ، أو لأمرٍ اطلع عليه خفي علينا، وإلا قَدَحَ ذلك في عدالتِه وسقطتْ روايتُه رأسًا، ويبطلُ جميعُ ما رواه. فإذا كانت الروايةُ عنه بفتواه بخلافِ ما روى تخالفُ قولَ مَنْ قلّدوه والحديثُ يوافقُ قولَه، قالوا: الحجةُ فيما روى، ولعله نسي أو تأولَ تأويلًا ظنَّه موجِبًا لترك ما رواه، وليس الأمرُ كذلك في نفسِ الأمرِ ... والميزانُ عندهم هو قولُ مَنْ قلدوه" (١).

مثال للتكلف في ردِّ الدليل: تأويلُ حديثِ عائشةَ - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيّما امرأة نكحتْ بغيرِ إذن وليها، فنكاحُها باطلٌ باطلٌ باطلٌ) (٢).


(١) رفع اليدين في الصلاة لابن القيم (ص/١٨٧).
(٢) أخرج حديث عائشة رضي الله عنها: أبو داود في: سننه، كتاب: النكاح، باب: في الولي (ص / ٣١٦)، برقم (٢٠٨٣)؛ والترمذي في: جامعه، كتاب: النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: (دون ترجمة)، (ص/ ٢٥٩)، برقم (١١٠٢)، وقال: "هذا حديث حسن". والنسائي في: السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: الثيب تجعل أمرها لغير وليها (٥/ ١٧٩)، برقم (٥٣٧٣)؛ وابن ماجه في: السنن، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (ص/ ٣٢٧)، برقم (١٨٧٩)؛ وسعيد بن منصور في: السنن (ط/ الأعظمي)، باب: من قال لا نكاح إلا بولي (١/ ١٧٥)، بالرقمين (٥٢٨ - ٥٢٩)؛ وعبد الرزاق في: المصنف، كتاب: النكاح (٦/ ١٩٥)، برقم (١٠٤٧٢)؛ والحميدي في: المسند (١/ ٢٧٢)، برقم (٢٣٠)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: النكاح، باب: من قال: لا نكاح إلا بولي وسلطان (٩/ ٣٣)، برقم (١٦٧١٦)؛ وأحمد في: المسند (٤٠/ ٢٤٣)، برقم (٢٤٢٠٥)؛ والدارمي في: المسند، كتاب: النكاح، باب: النهي عن النكاح بغير ولي (٣/ ١٣٩٧)، برقم (٢٢٣٠)؛ وأبو يعلى في: المسند (٤/ ٣٨٧)، برقم (٢٥٠٨)؛ والطحاوي في: شرح معاني الآثار، كتاب: النكاح، باب: النكاح بغير ولي عصبة (٣/ ٧)؛ وابن حبان في: الصحيح، كتاب: النكاح، باب: الولي (٩/ ٣٨٤)، برقم (٤٠٧٤)، وقال: "هذا خبرٌ أوهم مَنْ لم يُحكم صناعة الحديث أنه منقطع أولا أصل له؛ بحكاية حكاها ابنُ علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر ... وليس هذا مما يَهِي الخبرُ بمثله ... ". والدارقطني في: السنن، كتاب: النكاح (٤/ ٣١٣)، برقم (٣٥٢٠)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: النكاح (٢/ ٢٠٩)، برقم (٢٧٠٦)، وقال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه". وأبو نعيم في: حلية الأولياء (٦/ ١٨٨)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (٧/ ١٠٥)؛ وفي: معرفة السنن والآثار، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (١٠/ ٢٩)، برقم (١٣٥٠٦)، وقال: "هذا حديث رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، وكلهم ثقات". والبغوي في: شرح السنة، كتاب: النكاح، باب: رد النكاح بغير =

<<  <  ج: ص:  >  >>