(٢) انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي (١/ ١٩٠)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢١٨ - ٢١٧)، والهداية للمرغيناني (١/ ١٦٠). (٣) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. ويقول جمالُ الدين الزيلعي في: نصب الراية (١/ ٨٥): "ويقرب منه ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإنْ لم يجد فلينصب عصا، فإنْ لم يكن معه عصا، فليخطط خطًا، ولا يضره ما مرَّ أمامه) ". وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قريب من الحديث المذكور من جهة الدلالة على مشروعية السترة في الأصل، وليس فيه دلالة على قصر استحباب وضع السترة في الصحراء. وقد أخرج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أبو داود في: سننه، كتاب: الصلاة، باب: الخط إذا لم يجدْ عصا (ص/ ١١١)، برقم (٦٨٩)؛ وابن ماجه في: سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يستر المصلي (ص/١٧٣)، برقم (٩٤٣)؛ وعبد بن حميد في: المنتخب من المسند (٢/ ٣٤٠)، برقم (١٤٣٤)؛ والحميدي في: المسند (٢/ ٢٠٦)، برقم (١٠٢٣)؛ وأحمد في: المسند (١٢/ ٣٥٤)، برقم (٧٣٩٢)! وابن خزيمة في: الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: ذكر الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه (٢/ ١٣)، برقم (٨١١)؛ وابن حبان في: الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: ما يُكره للمصلي، وما لا يُكره (٦/ ١٢٥)، برقم (٢٣٦١)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الخط إذا لم يجد عصا (٢/ ٢٧٠)؛ وفي: معرفة السنن والآثار، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة والعصا إنْ كان في صحراء (٣/ ١٩١)، برقم (٤٢٢٦)؛ والبغوي في: شرح السنة، كتاب: الصلاة، باب: قَدْر السترة (٢/ ٤٥١)، برقم (٥٤١)، وقال: "وفي إسناده ضعفٌ". وقد اختلف العلماء في صحة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: فقد توقف الإمامُ الشافعي في صحةِ الحديث، كما نقله عنه البيهقي في: معرفة السنن والآثار (٣/ ١٩١). ونقل أبو داود في: السنن (ص/ ١١١) ميلَ سفيان الثوري إلى تضعيف الحديث. ونقل النوويُّ في: شرح صحيح مسلم (٤/ ٢١٧) تضعيفَ القاضي عياض له. ويقول ابن عبد الحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٥): "وقد روي حديث الصلاة إلى الخط عن أبي هريرة من طرقٍ، ولا يصح ولا يثبت الحديث، ذكر ذلك الدارقطني". وحكم ابنُ الصلاح على الحديث في: علوم الحديث (ص/ ٩٤) بالاضطراب. وضعَّف الحديثَ الألبانيُّ في: تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه. =