ويقول البيهقيُّ في: السنن الكبرى (٣/ ٣٩٣) عن رواية مسلم: "رواه مسلم في: الصحيح عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هكذا، وهو وَهْمٌ من بعض رواته في المتن والإسناد جميعًا". ويقول الألبانيُّ في إرواء الغليل (٤/ ٢٠٠): "وجملة القول: أنَّ زيادة الوجه في الحديث ثابتةٌ محفوظةٌ عن سعيد بن جبير من طرقٍ عنه". وأخرج الحديث بلفظ: (لا تخمروا رأسه): البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين (ص/ ٢٤٧)، برقم (١٢٦٥)؛ ومسلمٌ في: صحيحه، كتاب: الحج، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات (١/ ٥٤٤)، برقم (١٢٠٦). (١) يقول أبو البركات النسفي في: كنز الدقائق (٢/ ٣٤٩) مع البحر الرائق: "اعلم أن أئمتنا استدلوا بهذا الحديث على حرمة تغطية الوجه على المحرم الحي المفهوم من التعليل، ولم يعملوا بمنطوقه في حق الميت المحرم". (٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (١/ ٣٩٣). وانظر: إعلام الموقعين (٣/ ٤٩٩)، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ٣٢٩) ط/ دار الفتح. (٣) إرواء الغليل (٤/ ٢٠٠).