للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: لا بُدَّ مِنْ أهليّةِ النظرِ في الأدلةِ للصلابةِ في المذهبِ؛ ليتحققَ للناظرِ في الأدلةِ الوصولُ إلى الحكمِ، ثمَّ الثباتَ عليه، وهذا القدرُ غيرُ مشروطٍ في التمذهبِ.

وإذا أردنا معرفةَ النسبةِ بين التمذهبِ، والصلابةِ في المذهبِ، نجد أنَّهما يجتمعان في الآتي:

الأول: المجتهدُ المطلقُ المنتسبُ إلى مذهب معيّنٍ، الثابتُ على رأيه.

الثاني: المتمذهبُ الذي اقتنعَ بقولِ إمامِه؛ لقوةِ دليلِه، ثم ثَبَتَ عليه.

وينفرد التمذهب عن الصلابة في المذهب في الآتي:

الأول: المتمذهبُ الذي اطَّلعَ على دليلِ المذهبِ، ولم يورثْه ثباتًا الثاني: المتمذهبُ الذي لم يعرفْ دليلَ مذهبِه.

وتنفرد الصلابة في المذهب عن التمذهب في: المجتهدِ غيرِ المنتسبِ الذي ثَبَتَ على قولِه.

وبناءً على ما سَبَقَ، فإنَّ النسبةَ بين التمذهبِ والصلابةِ في المذهبِ هي: العمومُ والخصوصُ الوجهيُّ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>