للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجانبِ العلمي للمجتهدِ، وأهمّها:

الشرط الأول: معرفةُ كتابِ الله سبحانه وتعالى.

مِنْ أهمِّ شروطِ الاجتهادِ: معرفةُ القرآنِ الكريمِ (١)؛ لأنَّه أصلُ الأحكامِ (٢).

وأيضًا: قد يكونُ الفرعُ مردودًا إلى القرآنِ الكريمِ، فإنْ لم يعرفْه المجتهدُ فقد يخالفُ حُكمًا منصوصًا (٣).

ولا بُدَّ أنْ يكونَ المجتهدُ عالمًا بالقرآنِ الكريمِ: عامِّه وخاصِّه، مطلقِه ومقيدِه، مجملِه ومفصلِه، منطوقِه ومفهومِه، ناسخِه ومنسوخِه، ومعاني الآياتِ (٤).

وهنا عدّةُ مسائل متصلة باشتراطِ معرفةِ القرآنِ الكريمِ:

المسألة الأولى: هل تُشترطُ معرفةِ القرآنِ الكريمِ كلّه؟

جاءَ القرآنُ الكريمُ مشتملًا على ذكرِ أسماءِ الله تعالى وصفاتِه، وتضمَّن الأحكامَ الشرعيةَ، والقصصَ والمواعظَ، وغيرَها، فهل تُشترطُ معرفةُ كلِّ ما وَرَدَ في القرآنِ الكريمِ؟ لبلوغِ درجةِ الاجتهادِ؟

• تحرير محل النزاع:

أولًا: اتفق الأصوليون على لزومِ معرفةِ المجتهدِ لآياتِ الأحكامِ.


(١) انظر: العدة (٥/ ١٥٩٤)، والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/ ٣٢٧)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٣٣)، والبرهان (٢/ ٨٧٠)، وقواطع الأدلة (٢/ ٦)، والمستصفى (٢/ ٣٨٢)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٢٣)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٧)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٧)، والتحبير (٨/ ٣٨٧٠).
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٨٧٠).
(٣) انظر: العدة (٥/ ١٥٩٤).
(٤) انظر: المصدر السابق، وقواطع الأدلة (٥/ ٦)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>