للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الأولى: أنْ ينقلَه، ويختارَه، فهو قولُه، وتصحُّ نسبتُه إليه.

الحالة الثانية: أنْ ينقلَه، وَيردَّه، فليس المنقولُ قولَه.

الحالة الثالثة: أنْ ينقلَه دونٍ تصريحٍ باختيارٍ أو ردٍّ، فهذه الحالةُ تحتملُ صحةَ نسبةِ القولِ إليه، وعدمَها:

فيُنظرُ في مؤلفاتِ الإمامِ الأخرى، أو فيما نقلَه عنه طلابُه، أو فيما حرره محققو مذهبه:

فإنْ وُجِدَ فيها ما يدلُّ على اختيارِ القولِ، نُسب إليه.

وإنْ وُجِدَ فيها ما يدلُّ على تضعيفِ القولِ، لم ينسبْ إليه (١).

وإنْ لم يُوجدْ على ما يُرَجّحُ أحد الاحتمالين، فإنَّه ينسبُ إليه، وهذا هو ظاهرُ إطلاقِ المرداوي؛ إذ يقولُ: "وما دوّنه في كتبِه، ولم يَرُدّه، ولم يُفْتِ بخلافِه، فهو مذهبُه" (٢).

وذَهَبَ الدكتورُ عياض السلمي إلى أنَّه مسكوتٌ عنه (٣).

الطريق الثاني: ذكرُ التلاميذِ قولَ إمامِ مذهبِهم، وتفسيرُهم له.

الطريق الثاني لثبوتِ قولِ الإمامِ: ما يذكرُه تلامذتُه مِنْ أقوالِه التي قالها - إمَّا بنصِّها، وإمَّا بحكايتِها - أو إجاباتِه عن الأسئلةِ التي سُئِلَ عنها، أو تفسيرِهم لأقوالِه.

وينقسمُ الطريقُ الثاني ثلاثةَ أقسام:

القسم الأول: نقلُ التلاميذِ قولَ إمامِهم.

القسم الثاني: حكايةُ التلاميذِ قولَ إمامِهم.


(١) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ ١٩)، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٢) الإنصاف (١٢/ ٢٥٠).
(٣) انظر: تحرير المقال (ص/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>