للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلُ أصحابِ القولِ الثاني: أنَّ حقيقةَ التوقفِ خروجٌ عن الأقوالِ، وتعطيلٌ لها، وإذا كانت تلك حقيقةُ التوقفِ، فإنَّه لا يُعَدُّ قولًا (١).

* الموازنة والترجيح:

مِنْ خلالِ النظرِ في القولين، وما استدلوا به، يظهرُ لي أنَّ الراجحَ في المسألةِ هو التفصيلُ الآتي:

- إنْ كان سببُ التوقفِ تعارضَ الأدلة، مع عدمِ المرجّحِ، فالتوقفُ حينئذٍ قولٌ.

- إنْ كان سببُ التوقفِ عدمَ النظرِ في المسألةِ ابتداءً، أو عدمَ استكمالِه، فلا يُعَدّ التوقف حينئذٍ قولًا.

* سبب الخلاف:

بيّن عبدُ الله العلوي أنَّ الخلافَ في المسألةِ عائدٌ إلى الشكِّ، أهو حكمٌ أم لا؟

فإنْ قلنا: الشكُّ حكمٌ، كان التوقفُ حينئذٍ قولًا، وهذا ما سارَ عليه أصحابُ القولِ الأولِ.

وإنْ قلنا: الشكُّ ليس بحُكمٍ، لم يكن التوقفُ حينئذٍ قولًا، وهذا ما سارَ عليه أصحابُ القولِ الثاني (٢).

وهناك قولٌ ثالثٌ في المسألةِ، وهو أنَّ الشاكَّ إنْ نَشَأَ شكُّه عن تعارضِ الأدلةِ، فهو حاكمٌ بالترددِ، وإنْ نَشَأَ شكُّه؛ لعدمِ النظرِ، فهو غيرُ حاكمٍ، وهذا يتفقُ مع ما رجحتُه (٣).


(١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١).
(٢) انظر: نشر البنود (١/ ٦٣). وتبع عبد الله العلوي في ذكر سبب الخلاف: المرابط في: مراقي السعود (ص/ ٨٨)، ومحمد الأمين الشنقيطي في: نثر الورود (١/ ٤٨).
(٣) انظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>